استنادا لأمر خادم الحرمين الشريفين فقد تم إغلاق قسم الفتاوي ونعتذر عن استقبال الفتاوي منارة الشريعة يتم تحديث الموضوعات بشكل أسبوعي مؤقتا منارة الشريعة
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7
عرض تفاصيل الفتوي
     
     
  هل يلزم المرأة هيئة معيَّنة من اللباس عند ارتدائها لحجابها؟ أفتونا مأجورين.  
     
  صالح بن محمد بن حسن الأسمري  
 

 

تأخذ في ذلك بزِيّ أهل بلدها؛ لأن ما أطلقه الشارع رُجِع فيه للعرف، يقول الحافظ السيوطي رحمه الله في: "الأشباه والنظائر" (ص/130): "قال الفقهاء: كل ما ورد في الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يُرْجع فيه إلى العُرْف" ا.هـ.
 
وفي المسألة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في: "فتح الباري" (10/332): "فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فربّ قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار" ا.هـ.
 

هذا والله أعلم.

 

 
: اسم المستخدم
*
: كلمة المرور
*