استنادا لأمر خادم الحرمين الشريفين فقد تم إغلاق قسم الفتاوي ونعتذر عن استقبال الفتاوي منارة الشريعة يتم تحديث الموضوعات بشكل أسبوعي مؤقتا منارة الشريعة
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5
عرض تفاصيل الفتوي
     
     
  هل في الخلوة بالمرأة المُسِنَّة خلاف معتبر عند الفقهاء؟ أفتونا مأجورين.  
     
  صالح بن محمد بن حسن الأسمري  
 

 

الخلوة بالمرأة الأجنبية المُسِنَّة مختلف في تحريمها على قولين مشهورين عند الفقهاء:
ـ أولهما: حرمة ذلك. وبه قال السادة الحنفية ـ كما في: "بدائع الصنائع" (5/125) ـ، والسادة الشافعية ـ كما في: "حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم" (2/99) ـ، والسادة الحنابلة على الصحيح ـ كما في: "الإنصاف" (9/314) ـ.
وحجتهم: عموم النهي الوارد في الخبر، ومنه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان" رواه أحمد في: "المسند" (3/339).
ـ والثاني: جواز ذلك. وبه قال السادة المالكية ـ كما في: "حاشية العدوي" (2/422).
وحجتهم: عدم اشتهائها عادة.

هذا، والله أعلم.

 

 
: اسم المستخدم
*
: كلمة المرور
*